قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد يوم 9 مايو الجاري كموعد لأولى جلسات محاكمة عامل متهم بحيازة سلاح ناري من نوع فرد خرطوش وإطلاق النار بشكل عشوائي داخل دائرة قسم شرطة السلام أول.
تفاصيل الواقعة
تعود بداية القصة إلى تلقي مباحث قسم شرطة السلام أول بلاغاً من الأهالي يفيد بقيام عاطل بحيازة أسلحة نارية وإطلاق النار عشوائياً في المنطقة. وبعد إجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة البلاغ، وتم تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة المناسبة.
ونجحت قوة أمنية من مباحث القسم في ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى (أحمد محسب)، وهو عاطل، وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش. وتم التحفظ على السلاح وإرساله إلى الأدلة الجنائية، حيث تبين أنه صالح وسليم ومعد للاستخدام.
اعترافات المتهم والتحقيقات
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. كما أظهر تحليل مخدرات لدماء المتهم إيجابية العينات وتعاطيه مخدر الحشيش.
العقوبات وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر
تنص المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخائر على عقوبات مشددة لحيازة الأسلحة النارية. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا تمت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
كما تنص المادة (7) من القانون على أنه لا يجوز منح ترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، أو من حكم عليه بعقوبة جناية، أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.



