أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات حول حكم ميراث شقة الزوجية بعد وفاة الزوج دون إنجاب، وهل تؤول بالكامل للزوجة أم يشاركها فيها أهل الزوج.
نصيب الزوجة في الميراث
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إن الشقة بمجرد وفاة الزوج تصبح جزءًا من التركة، ولا تُعد ملكًا خالصًا للزوجة. وأشار إلى أن الزوجة ترث الربع لعدم وجود فرع وارث، بينما يذهب باقي التركة إلى أهل الزوج بحسب أنصبتهم الشرعية.
تقدير القيمة المالية للشقة
وأضاف أن التعامل في مثل هذه الحالات يكون بتقدير القيمة المالية للشقة، ثم تقسيمها وفق الأنصبة، مع إمكانية أن تشتري الزوجة نصيب باقي الورثة، أو أن يشتري الورثة نصيبها. وفي حال تعذر ذلك، يمكن الاتفاق على بقائها في الشقة مقابل دفع قيمة إيجارية عن نصيب باقي الورثة.
ميراث شرعي
وأشار إلى أن إقامة الزوجة في الشقة خلال حياة الزوج كانت بحكم العلاقة الزوجية، ومع الوفاة تتحول المسألة إلى حقوق ميراث شرعية. وأكد ضرورة الرضا بقضاء الله والالتزام بأحكامه، مع فتح باب التراضي بين الورثة، حيث يمكنهم التنازل أو التوافق بما يحقق المصلحة للجميع.



