حدد قانون التموين المصري مجموعة من المحظورات التي تمنع على أصحاب المخابز والمطاحن والمحال العامة، وذلك بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.
محظورات تتعلق بالدقيق والخبز
تنص المادة الرابعة من القانون على أنه يحظر على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة، أو المسؤولين عن إدارتها، وكذلك تجار الدقيق، أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأي صفة كانت دقيقاً غير مطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا. ويوضح القرار الطريقة التي يتم بها التصرف في كميات الدقيق غير المطابقة للمواصفات عند صدور القرار.
كما يجب على أصحاب المطاحن أو المسؤولين عن إدارتها تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق قبل طحنها، وذلك بتنقيتها تماماً من المواد الغريبة باستخدام جميع الوسائل الممكنة، وعلى الأخص النسف والغربلة.
ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا
نصت المادة الأولى من قانون التموين على أنه يجوز لوزير التموين، لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع، أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير التالية:
- المواد التموينية: فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها، بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
- فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
- تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أي مادة أو سلعة.
- تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة لأي مادة أو سلعة.
- الاستيلاء على أي وسيلة نقل أو أي مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة، وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أي بيانات.
- تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
إلغاء العقود وحظر البيع دون ترخيص
ووفقاً للمادة الثانية، تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة، ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
وطبقاً للمادة السادسة من قانون التموين، يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أي كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين. على أن يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.
محظورات إضافية على المخابز والمحال العامة
وبحسب المادة الخامسة، يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسؤولين عن إدارتها، بغير ترخيص من وزارة التموين، القيام بالآتي:
- أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحرزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من الدقيق المشار إليه في المادة السابقة.
- إدخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز. ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسؤولين عن إدارتها اتباعها في صناعة الرغيف من بدايتها إلى نهايتها.



