في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، حددت وزارة التضامن الاجتماعي ضوابط قانونية تكفل حقوق الطلاب وصغار السن العاملين لدى الغير. ونظراً لاضطرار العديد من الأطفال دون سن الثامنة عشرة إلى العمل وتعرضهم لمخاطر مهنية، أوضحت الوزارة الفئات التي يحق لها قانوناً الحصول على تعويضات إصابة العمل، وذلك بناءً على ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقهم الكاملة.
الفئات المستحقة لتعويض إصابة العمل
أفادت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي أنه بالإضافة إلى المؤمن عليهم، هناك فئات معينة يمكنها الحصول على تعويض إصابة العمل. وفيما يلي الفئات التي يقل سنها عن 18 عاماً ويحق لها هذا التعويض:
- الأفراد العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
- الطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي.
- المكلفون بالخدمة العامة.
- الملتحقون بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
- الأشخاص المؤمن عليهم من جانب العمل خلال فترة عملهم في المؤسسة.
النص القانوني المنظم
نصت المادة (45) من قانون التأمينات الاجتماعية الباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل من القانون رقم 148 لسنة 2019 على أن أحكام هذا الباب تسري على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولاً من المادة 2، وهم العاملون لدى الغير بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وبالتالي، يحق لهؤلاء الحصول على تعويض إصابة العمل حال تعرضهم لإصابة مهنية.
تأتي هذه الضوابط في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات العمالية الأكثر ضعفاً، وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة في حال تعرضهم لمخاطر العمل.



