حكم لبس القفازين للمرأة في الحج.. الأزهر يوضح القولين
حكم لبس القفازين للمرأة في الحج.. الأزهر يوضح

أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن سؤال يتعلق بحكم لبس القفازين للمرأة أثناء الحج، حيث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين رئيسيين.

القول الأول: المنع

ذهب إلى هذا القول المالكية والحنابلة، وهو المعتمد عند الشافعية، حيث يُحظر على المرأة المحرمة لبس القفازين استناداً إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".

القول الثاني: الإباحة

يرى الحنفية، ورواية عند الشافعية، جواز لبس القفازين للمرأة المحرمة، على أن يقتصر إحرامها على وجهها فقط.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

القول المختار

أوضحت اللجنة أن القول المختار هو القول الأول بالمنع، استناداً إلى الحديث النبوي الصحيح.

حكم لبس القفاز في الحج أو العمرة

القفاز هو ما يلبس في اليد، ويحرم على المرأة إذا كانت محرمة في الحج أو العمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين». أما في غير الإحرام فلا بأس بلبسه في الصلاة أو خارجها، وفقاً للموسوعة الفقهية.

حكم الصلاة بالقفاز (الجوانتي)

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى أنه لا بأس في الصلاة بالقفاز، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود. ونقل عن ابن قدامة في المغني: "ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء". وأشار إلى أن كشف الكفين ليس واجباً عند المذاهب الأربعة، خلافاً لقول ضعيف عند الشافعية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي