حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات رادعة لمواجهة جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات، بهدف حماية الأنظمة الإلكترونية والحفاظ على سرية وسلامة البيانات.
العقوبات المقررة في المادة 17
تنص المادة 17 من القانون على أن كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا، متعمدًا وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أي نظام معلوماتي، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أيا كانت الوسيلة المستخدمة في الجريمة.
إجراءات المنع من السفر
وفقًا للمادة 9 من قانون جرائم الإنترنت، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، وكذلك لجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به. وإذا رفض تظلمه، فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
يتم التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم. وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات.
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر، أو التعديل فيه برفع اسمه من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك. وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور قرار نهائي بالبراءة، أيهما أقرب.
الإعفاء من العقوبة للمبلغين
طبقًا للمادة 41 من قانون جرائم الإنترنت، يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
عقوبة الدخول غير المشروع
بموجب المادة 15، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفًا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. وإذا نتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



