وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف باسم قانون جرائم الإنترنت، عقوبات صارمة لمواجهة جريمة الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات والأنظمة المعلوماتية، وذلك في إطار حماية الفضاء الإلكتروني من الاختراقات والانتهاكات.
العقوبات المقررة للدخول غير المشروع
تنص المادة 15 من القانون على أن جريمة الدخول غير المشروع يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من دخل عمدًا أو بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
وإذا ترتب على هذا الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة أشد، حيث تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إجراءات المنع من السفر
وبحسب المادة 9 من القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. ويتم التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة، إذا دعت الضرورة لذلك. وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور قرار نهائي فيها بالبراءة، أيهما أقرب.
الإعفاء من العقوبة
وطبقًا للمادة 41 من قانون جرائم الإنترنت، يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لهذا النوع والخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها في القانون.



