أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات أن قانون تنظيم الجامعات يحدد عقوبات صارمة تجاه الطلاب الذين يثبت تورطهم في أعمال الغش خلال الامتحانات. وأوضحت المصادر أن هذه العقوبات تُفرض بناءً على ظروف كل واقعة وملابساتها، مشيرة إلى أن تطبيق القانون يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة والشفافية في العملية الامتحانية.
العقوبات التأديبية في قانون تنظيم الجامعات
أفادت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات قد حددت قائمة بالعقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الطلاب المخالفين، سواء كانوا غشاشين أو مشاغبين، وتشمل:
- التنبيه: سواء شفاهة أو كتابة.
- الإنذار: وهو إنذار رسمي للطالب.
- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات: لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
- الفصل من الكلية: لمدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
- وقف قيد الطالب: في درجتي الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تتجاوز شهرين أو فصل دراسي كامل.
- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
- الفصل من الكلية: لمدة لا تتجاوز فصلًا دراسيًا واحدًا.
- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه: لمدة فصل دراسي أو أكثر.
- الفصل من الكلية: لمدة تزيد على فصل دراسي.
- الفصل النهائي من الجامعة: ويُبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم للامتحانات في أي جامعة مصرية.
آليات تنفيذ العقوبات
أضافت المصادر أنه يجوز الأمر بإعلان قرار العقوبة التأديبية داخل الكلية، كما يجب إبلاغ ولي أمر الطالب بالقرار. وتحفظ جميع قرارات العقوبات التأديبية في ملف الطالب، باستثناء التنبيه الشفهي. وأشارت المصادر إلى أن لمجلس الجامعة صلاحية إعادة النظر في قرار الفصل النهائي بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدوره.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة التعليم العالي على ضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حيث يُعد الغش جريمة أكاديمية تستوجب العقاب الرادع للحفاظ على سمعة المؤسسات التعليمية وجودة مخرجاتها.



