الأزهر للفتوى: حكم سفر المرأة للحج بدون محرم وتأشيرة مزورة
الأزهر يوضح حكم سفر المرأة للحج بدون محرم

تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالاً حول حكم سفر المرأة لأداء فريضة الحج دون وجود محرم يرافقها. وقد أوضح المركز أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، حيث ذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط وجود محرم من النسب أو الصهر أو الرضاع، كالأب أو الأخ أو العم أو الخال، أو الزوج. بينما أجاز المالكية والشافعية للمرأة السفر مع رفقة مأمونة من النساء أو الرجال، حتى لو كانت امرأة واحدة فقط، لأن الرفقة تقطع الأطماع.

رأي المالكية في سفر المرأة للحج

ذهب بعض فقهاء المالكية إلى جواز سفر المرأة للحج وحدها إذا كانت تأمن الطريق ولا تخاف على نفسها أو عرضها. واستدلوا بحديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله». وبناءً على ذلك، أجاز الأزهر للمرأة السفر عبر وسائل نقل مأمونة لأداء فريضة الحج إذا اطمأنت إلى سلامتها.

حكم الحج بتأشيرة مزورة

من جهة أخرى، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً حول حكم الحج بتأشيرة مزورة. وأجابت بأن تأشيرات الحج هي قوانين تنظيمية يجب الالتزام بها، ويحرم تزويرها. فمن حج بتأشيرة مزورة عن علم فقد ارتكب إثماً ومخالفة تستوجب العقوبة، مع صحة الحج. أما من لم يعلم بالتزوير فلا إثم عليه وحجه مقبول إن شاء الله.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وأكدت الإفتاء أن الحج ركن من أركان الإسلام، ويجب أداؤه بالطرق المشروعة. والتأشيرات هي تصاريح دخول للدولة، وليست شرطاً لصحة الحج. لذا، من حج بتأشيرة مزورة جاهلاً بها، فحجه صحيح، لكنه يعاقب قانوناً إذا ثبت علمه بالتزوير.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي