النواب يقر تعديل تعريف العوامل الميكروبية في قانون الأمن البيولوجي
النواب يقر تعديل تعريف العوامل الميكروبية في قانون الأمن البيولوجي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل تعريف العوامل الميكروبية في مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك بحذف كلمة “حي” وفقًا للمقترح المقدم من النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية.

وكان النص الأصلي للمادة ينص على: “كل كائن حي يسبب مرضاً شديداً لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا”. وبعد التعديل، أصبح النص: “كل حي يسبب مرضاً شديداً لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا”.

تعديل تعريف الجريمة البيولوجية

كما وافق المجلس على تعديل تعريف الجريمة البيولوجية، حيث اقترح النائب هشام بدوي حذف كلمة “جريمة” من بداية التعريف، لأن الجريمة لا تُعرف بنفسها. وبذلك أصبح التعريف: “هي التي تُستخدم في العلوم الحيوية والتكنولوجية الحيوية بشكل غير مشروع وذلك من أجل القيام بأعمال تضر الحياة البشرية أو الكائنات الحية سواء من خلال نشر الأمراض المعدية، أو التلاعب الجيني، أو القيام بهجمات إرهابية، أو حملات تجسس، أو إنتاج ونشر الأسلحة البيولوجية، أو السرقة أو التلاعب بالعينات البيولوجية مثل الأنسجة العضوية أو الحمض النووي”. وأقر المجلس هذا التعديل.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

إقرار التعريفات كاملة

وأقر المجلس المادة الخاصة بالتعريفات في مشروع القانون كاملة، والتي تتضمن تعريفات متعددة للمصطلحات الرئيسية، منها:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • المنشأة من المستوى الثالث: يجرى فيها دراسة العوامل المعدية أو السموم التي قد تنتقل عبر الهواء من خلال التعرض للاستنشاق وتهدد الحياة.
  • المنشأة من المستوى الرابع: يجرى فيها دراسة العوامل المعدية أو السموم التي تشكل خطراً كبيراً للإصابة بالعدوى المختبرية المنقولة بالرذاذ والهواء والأمراض التي تهدد الحياة.
  • الأمن البيولوجي: مجموعة من النظم والتدابير والإجراءات الوقائية المستخدمة لتأمين وحماية العوامل الميكروبية ومنشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع من الفقد أو السرقة أو أعمال التخريب أو التحويل أو الدخول غير المصرح به أو النقل غير القانوني أو سوء الاستخدام المتعمد أو اختراق أمن وثائق ونظم المعلومات.
  • الأمان البيولوجي: مجموعة من النظم والتدابير والإجراءات الوقائية المستخدمة في منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع لتوفير الظروف والبرامج التشغيلية السليمة والآمنة، لمنع تسرب العوامل الميكروبية أو وقوع الحوادث أو التخفيف من آثارها على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة الخارجية من المخاطر البيولوجية والميكروبات المسببة للأمراض.
  • المركز: المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي.
  • مجلس الأمناء: مجلس أمناء المركز.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز.
  • الجهات المختصة: الوزارات، والجهات الحكومية، والأكاديمية والبحثية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.
  • البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي: برنامج مُعد من المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة يتضمن وضع كافة الخطط والتدابير والإجراءات والمواصفات الفنية اللازمة للتنبؤ والتصدي للأوبئة والمخاطر والتحديات البيولوجية التي قد تلحق بالإنسان أو النبات أو الحيوان أو البيئة وسُبل مكافحتها والحد من آثارها.
  • العوامل الميكروبية: كل كائن يسبب مرضاً شديداً لمضيفه، وتشمل الفيروسات والبكتيريا وحقيقيات النوى أحادية ومتعددة الخلايا.
  • السلالات الميكروبية (تعريف مستحدث): كل مجموعة من الكائنات الدقيقة تنتمي إلى نوع واحد، وينحدر من أصل واحد أو أكثر، ويتميز بخصائص وراثية أو ظاهرية أو مرضية تميزه عن غيره من السلالات داخل ذات النوع، سواء كانت هذه الخصائص طبيعية أو ناتجة عن تدخل بشري، ويشمل ذلك السلالات البرية أو المعزولة أو المستزرعة أو المحفوظة أو المعدلة وراثيا أو المتداولة أو المنقولة أو المخزنة بأي وسيلة، متى كانت مستخدمة أو معدة للاستخدام في أي نشاط بحثي أو تشخيصي أو إنتاجي أو تطبيقي.
  • الإرهاب البيولوجي: إطلاق عمدي للفيروسات أو البكتريا أو المواد السمية أو العوامل الضارة الأخرى، أو التهديد بالأسلحة والمواد البيولوجية أو الجرثومية، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها والتي تسبب المرض أو وفاة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
  • الحادث البيولوجي: أي عمل ينتج عن أعمال الحرب البيولوجية أو الإرهاب البيولوجي أو جريمة بيولوجية تنطوي على خطر بيولوجي.
  • الجريمة البيولوجية: هي التي تُستخدم في العلوم الحيوية والتكنولوجيا الحيوية بشكل غير مشروع وذلك من أجل القيام بأعمال تضر الحياة البشرية أو الكائنات الحية سواء من خلال نشر الأمراض المعدية، أو التلاعب الجيني، أو القيام بهجمات إرهابية، أو حملات تجسس، أو إنتاج ونشر الأسلحة البيولوجية، أو السرقة أو التلاعب بالعينات البيولوجية مثل الأنسجة العضوية أو الحمض النووي.
  • الخطر البيولوجي: وضع أو مصدر يحمل مخاطر صحية أو بيئية ناتجة عن المواد الحيوية أو الكائنات الحية المعدلة وراثياً أو العوامل الحيوية الأخرى، وقد يتضمن ذلك التعرض المتعمد للعدوى البيولوجية أو الإرسال العمدي للأمراض.
  • الأنشطة البيولوجية: كل نشاط علمي أو بحثي أو تطبيقي أو تشخيصي أو إنتاجي ينطوي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التعامل مع الكائنات الحية والعوامل الميكروبية والمواد الوراثية ومكوناتها أو نواتجها، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص ودون حصر، أعمال البحث والتشخيص والتحليل، وعزل وزراعة وتداول وتخزين ونقل والتخلص من العينات والمواد البيولوجية أو المعدية، وتطوير وإنتاج واستخدام اللقاحات والمستحضرات والمنتجات الحيوية، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

يأتي هذا القانون في إطار تعزيز الأمن البيولوجي في مصر، وتنظيم العمل في المنشآت التي تتعامل مع العوامل الميكروبية الخطرة، بما يضمن سلامة العاملين والجمهور والبيئة.