نظم قانون الأحوال المدنية الجهات المختصة التي يتم تسليم الأطفال المفقودين إليها، بهدف ضمان توفير الرعاية والحماية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعرف على ذويهم.
الجهات المختصة بتسلم الأطفال
وفقاً للمادة (25) من القانون، إذا عثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين، فإنه يسلم فوراً بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى الجهات التالية:
- إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة.
- جهة الشرطة (مركز، قسم، نقطة شرطة) التي عثر عليه بدائرة اختصاصها.
- العمدة أو الشيخ في القرى.
وفي جميع الأحوال، يتم تسليم الطفل إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لرعايته صحياً، مع إخطار جهة الشرطة التي يتعين عليها تحرير محضر بالواقعة وندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.
الإجراءات التنظيمية
تنظم اللائحة التنفيذية واجبات كل من جهة الشرطة وطبيب الجهة الصحية، والإجراءات التي تتبع حتى إصدار شهادة الميلاد، على ألا يذكر فيها أنه لقيط. وإذا رغب أي من والدي الطفل في الإقرار بأبوته أو أمومته، وجب عليه أن يتقدم بطلبه إلى جهة الشرطة التي عثر عليه بدائرتها، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذا الخصوص.
الإبلاغ عن المواليد
وبحسب المادة (19) من القانون، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، مشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.
تسجيل وقائع الأحوال المدنية في الخارج
وحسب المادة (9)، كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة، بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية. ووفق المادة (10)، تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.
نماذج السجلات والوثائق
في المادة (11)، تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون. ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين، كل في دائرة اختصاصه، الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التي توجد بها.
حجية السجلات وسريتها
ووفق المادة (12)، تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي. ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها. وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها.
وطبقاً للمادة (13)، تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقاً لأحكامه. وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سراً قومياً، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقاً للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية. ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية.
الاطلاع على السجلات بقرار قضائي
وإذا أصدرت إحدى جهات القضاء أو النيابة العامة قراراً بالاطلاع على السجلات المشار إليها أو بفحصها، وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع والفحص في الجهة المحفوظة بها السجلات، أو أن يطلب صورة قيد الواقعة أو البيانات المسجلة أو صورة طبق الأصل من المستند المدخلة بياناته بالسجلات، إلا إذا كان هذا المستند محلاً لتحقيق في تزوير.



