ضوابط الإجازات المرضية وفقاً لقانون العمل الجديد وحقوق العاملين
ضوابط الإجازات المرضية في قانون العمل الجديد

نظم قانون العمل الجديد ضوابط الإجازات المرضية للعاملين، بما يضمن حصول العامل على الرعاية الصحية وحقه في التعافي دون الإضرار بحقوقه الوظيفية.

حق العامل في الإجازة المرضية

وبحسب المادة (131) من القانون، يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر، تحدد نسبته ومدته، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

إجازات العاملين في المنشآت الصناعية

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

تشكيل المجلس القومي للأجور

وبحسب المادة (101) من القانون، يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من: الوزير المختص، الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، الوزير المعني بشؤون المالية، الوزير المعني بشؤون الصناعة، الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

التزامات صاحب العمل

وفقاً للمادة (110) من القانون، يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

ووفقاً للمادة (112)، لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

وبحسب المادة (113)، لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.