احذر.. الحبس لمزوري الشهادات الطبية في قانون العقوبات
الإثنين 11/مايو/2026 - 09:14 ص
واجه قانون العقوبات جرائم تزوير الشهادات الطبية أو استخدامها مع العلم بتزويرها بهدف حماية الثقة في المستندات الرسمية، لما تمثله من اعتداء على جهة العمل وإهدار للحقوق والتحايل على القوانين. وقد وضع المشرع عقوبات صارمة تصل إلى الحبس بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو استعمال شهادات طبية مزورة بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة أو التهرب من التزامات قانونية.
الحبس وغرامة 500 جنيه
في هذا الصدد، نص القانون على عقوبات محددة تشمل الحبس والغرامة. فكل من صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد التخلص من أي خدمة عمومية، يعاقب بالحبس. كما أن كل طبيب أو جراح أو من في حكمه يعطي بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزويره، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
وإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك، أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا. وتأتي هذه العقوبات المشددة لحماية النظام الصحي والقانوني من أي تلاعب قد يؤدي إلى إضرار بحقوق الأفراد أو المجتمع.



