قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عامل بتهمة حيازة سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وإطلاق النار بشكل عشوائي في دائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك إلى جلسة 16 مايو الجاري.
تفاصيل الواقعة
تعود البداية إلى تلقي مباحث قسم شرطة السلام أول بلاغاً من الأهالي يفيد بحيازة عاطل أسلحة نارية وإطلاق النار بشكل عشوائي في دائرة القسم. وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغ.
وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة المناسبة، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى (أحمد محسب)، وهو عاطل، وضبط بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش.
الإجراءات القانونية
تم التحفظ على السلاح وإرساله إلى الأدلة الجنائية، حيث تبين أنه صالح وسليم ومعد للاستخدام. وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
كما أظهر تحليل مخدرات لدماء المتهم إيجابية العينات، مما يدل على تعاطيه مخدر الحشيش.
عقوبات قانون الأسلحة والذخائر
وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر، تنص المادة (1) على عقوبات مشددة لحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز هذه الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
وتنص المادة (7) من القانون على أنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، أو من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.



