الأزهر للفتوى يوضح أحكام زكاة القمح في موسم الحصاد
أحكام زكاة القمح في موسم الحصاد من الأزهر

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أحكام زكاة القمح بمناسبة بدء موسم حصاده. وجاء في العرض تفصيل لأهم الأحكام المتعلقة بزكاة هذه الحبوب.

نصاب زكاة القمح ومقدارها

أجمع العلماء على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ النصاب، والذي يقدر بخمسة أوسق، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (متفق عليه). والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري بـ50 كيلة، وبالوزن بـ612 كيلو جرامًا.

أما مقدار الزكاة الواجب فهو العشر إن كان السقي بلا آلة (أي بمياه الأمطار أو العيون)، ونصف العشر إن كان السقي بآلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» (أخرجه البخاري).

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تفاصيل إخراج الزكاة

أوضح المركز أن إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة يكون على المستأجر لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء والمختار للفتوى. أما المؤجر فعليه زكاة في مال الإيجار إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.

كما بين أن المصروفات الزراعية كالبذور والسماد وأجرة الفلاحة وقيمة الإيجار لا تخصم من المحصول قبل إخراج الزكاة، بل تخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.

وقت إخراج الزكاة ومصارفها

يجب تعجيل إخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذر أو مصلحة معتبرة، لقوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (الأنعام: 41). والأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، لكن يجوز إخراج قيمتها إذا كان ذلك أنفع للفقير.

كما ينبغي أن تخرج الزكاة لمصارفها الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل إلى بلد آخر إلا إذا وجدت مصلحة في نقلها.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي