حظر صارم للتدخين في الجهات الحكومية وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه
حظر التدخين بالجهات الحكومية وغرامات 20 ألف جنيه

شدد قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007، على حظر التدخين بشكل كامل داخل المنشآت الحكومية وعدد من الأماكن العامة الأخرى، مع فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين.

تفاصيل الحظر والعقوبات

نصت المادة (6 مكرراً 3) على حظر التدخين بجميع صوره داخل المنشآت الصحية والتعليمية، والمصالح الحكومية، والنوادي، ومراكز الشباب، وغيرها من الأماكن التي يحددها وزير الصحة. وألزمت المادة المدير المسؤول عن هذه الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين، مع توقيع غرامة تتراوح بين ألف و20 ألف جنيه في حال الإخلال بذلك. أما المدخن نفسه فيعاقب بغرامة تتراوح بين 50 و100 جنيه.

سياسات سعرية وضريبية

أكدت المادة (6 مكرراً 4) على تبني الحكومة سياسات سعرية وضريبية لرفع أسعار منتجات التبغ، باعتبارها وسيلة فعالة للحد من الاستهلاك. على أن يتم توجيه حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية، بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

لجنة عليا لمكافحة التبغ

نصت المادة (6 مكرراً 5) على تشكيل لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة، تضم في عضويتها الوزراء المعنيين وممثلين عن المجتمع المدني. تتولى اللجنة وضع السياسات العامة لمكافحة التدخين ومتابعة تنفيذها، على أن تُعرض توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

إدارة متخصصة للرقابة

أوجبت المادة (6 مكرراً 6) إنشاء إدارة متخصصة بوزارة الصحة لمكافحة أضرار التدخين، مع منح أعضائها صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل. وهذا يمكنهم من متابعة تنفيذ القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي