شروط ترخيص الصيدليات وفقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
شروط ترخيص الصيدليات وفقاً لقانون مزاولة المهنة

وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لترخيص الصيدليات، بهدف ضمان سلامة تداول الأدوية والحفاظ على صحة المرضى. وتشمل هذه الشروط متطلبات تتعلق بالمؤهل العلمي والخبرة العملية، بالإضافة إلى ضوابط المسافة بين الصيدليات.

شروط الترخيص الأساسية

تنص المادة 30 من القانون على أنه لا يُمنح ترخيص إنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة المهنة، وقد مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية. ويُعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية. كما لا يجوز للصيدلي أن يكون مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين، ولا يجوز له أن يكون موظفاً حكومياً.

المسافة بين الصيدليات

تراعي الجهات المختصة ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر، وذلك لضمان توزيع عادل للخدمات الصيدلية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

إجراءات التصفية

وفقاً للمادة 29، يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار وزارة الصحة العمومية بعملية التصفية قبل أسبوعين على الأقل من البدء فيها، مع إرفاق كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة في المحل. ويشترط أن يكون المشتري من الأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالأصناف التي سيشتريها ضمن حدود الترخيص الممنوح له. ويعتبر الترخيص الخاص بالمؤسسة ملغى بعد انتهاء التصفية.

كما يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية إخطار الوزارة فوراً عند حصر التركة أو حدوث سرقة أو تلف في الأدوية الموجودة بالمؤسسة لأي سبب كان.

تعريف المؤسسات الصيدلية

تنص المادة 10 من القانون على أن المؤسسات الصيدلية تشمل: الصيدليات العامة والخاصة، ومصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

شروط مزاولة المهنة

وبحسب المادة 1، لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأي صفة كانت إلا إذا كان مصرياً أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهنة فيه، وكان اسمه مقيداً بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة. ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون: تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها.

البيانات الإلزامية على العبوات

وفق المادة 57، يجب أن توضع على الأوعية التي تعبأ فيها المواد الدوائية أو المستحضرات الصيدلية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر فيها البيانات التالية:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • إن كان من المستحضرات الخصوصية: يُذكر اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة في التركيب ومقاديرها، على أن تُذكر باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي. وإن كان الدواء مفرداً أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية، يُذكر اسمه حسب الوارد بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره.
  • اسم المصنع أو الصيدلية التي قامت بعملية التعبئة أو التجهيز أو التركيب، وعنوانهما، واسم البلد الذي جهزت فيه.
  • كيفية استعماله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة، ومقدار الجرعة الواحدة في حدود المقرر في دساتير الأدوية.
  • كمية الدواء داخل العبوة طبقاً للمقاييس المئوية.
  • الأثر الطبي المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة.

تأتي هذه الضوابط لضمان سلامة الدواء وحماية صحة المواطنين، وتنظيم مهنة الصيدلة وفق أعلى المعايير.