كشف قانون الأسرة الجديد، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ضوابط استقبال المُطلقة لأشخاص غير أبنائها في مسكن الزوجية، حيث يشترط الحصول على موافقة طليقها صراحة أو ضمناً.
ضوابط استقبال غير الأبناء في مسكن الزوجية
وفقاً للمادة 131 من قانون الأسرة الجديد، لا يجوز للحاضنة إذا استقلت بمسكن الزوجية أن يقيم معها فيه غير أولادها من مطلقها إلا بموافقته صراحة أو ضمناً، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. وإذا كانت الحاضنة غير أم المحضونين وكان لها مسكن تقيم فيه مناسب للصغار، فليس لها الاستقلال بمسكن الحضانة إلا بموافقة الأب، وإلا قدرت المحكمة لها أجر مسكن مناسب. ولا تقبل المطالبة ابتداءً بمسكن الحضانة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العلم بتوثيق الطلاق أو صيرورة الحكم بالتطليق نهائياً.
أحكام إضافية في المادة 131
تضمنت المادة 131 أنه إذا انتهى الحق في الحضانة، فللمطلق أن يعود إلى المسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداءً الاحتفاظ به قانوناً. وإذا كان للمحضونين مال يكفي نفقتهم وسكنهم، أو كان لديهم مسكن خاص مملوك لهم أو لهم عليه حق انتفاع صالح للسكن فيه، سقط عن الأب الالتزام بتوفير مسكن حضانة لهم.
يأتي هذا القانون في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف، خاصة فيما يتعلق بمسكن الزوجية بعد الطلاق، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الحاضنة والمحضونين والأب.



