قانون التموين يفرض قيوداً صارمة على المطاحن والمخابز لتعزيز الأمن الغذائي
في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي الوطني وضمان حقوق المواطنين، حدد قانون التموين مجموعة من المحظورات الصارمة التي يحظر على أصحاب المطاحن والمخابز ارتكابها. هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحديات التي تواجه قطاع التموين، بهدف منع التلاعب وضمان جودة المنتجات الغذائية الأساسية.
المحظورات الرئيسية على أصحاب المطاحن والمخابز
وفقاً للمادة 4 من القانون، يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسؤولين عن إدارتهم، وكذلك تجار الدقيق، القيام بالأفعال التالية:
- استخراج أو عرض للبيع أو حيازة دقيق غير مطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا.
- يجب تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة، باتخاذ جميع الوسائل الممكنة مثل النسف والغربلة.
كما ينص القانون على أن القرار الوزاري يبين الطريقة التي يجري بها تصرف كميات الدقيق غير المطابقة للمواصفات الجديدة في تاريخ صدور ذلك القرار، مما يضمن تطبيقاً واضحاً ومنظماً.
صلاحيات لجنة التموين العليا وضوابطها
في المادة 1 من القانون، يجوز لوزير التموين، لضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع، أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، التدابير الآتية أو بعضها:
- فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها، بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص.
- فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
- تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أي مادة أو سلعة.
- تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.
- الاستيلاء على وسائط النقل أو المصالح العامة أو الخاصة أو المعامل أو المصانع أو العقارات أو المنقولات أو المواد والسلع، وإلزام الأفراد بأعمال أو إجراءات أو تكليفات وتقديم بيانات.
- تحديد الأسعار للمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارتي التجارة والصناعة.
ووفقاً للمادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة، دون جواز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء، مما يعزز سلطة الدولة في تنظيم السوق.
حظر بيع الحبوب بغير ترخيص
طبقاً للمادة 6 من قانون التموين، يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين أن يبيعوا أو يسلموا على أي وجه كان أي كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة أو التي توجد في حيازتهم بغير ترخيص من وزارة التموين. ومع ذلك، يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فروعها، مما يضمن مراقبة دقيقة لتدفق المواد الغذائية الأساسية.
هذه المحظورات والضوابط تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع التموين، وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية التي قد تضر بصحتهم واقتصادهم الوطني.



