لمبة صفراء في عداد الكهرباء: أسباب ظهورها وخطوات التعامل معها لتجنب عقوبة السرقة
إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء: الأسباب والحلول

إضاءة اللمبة الصفراء في عداد الكهرباء: دليل شامل للأسباب والإجراءات

يشهد العديد من المواطنين في مصر ظهور إضاءة صفراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذه الظاهرة والخطوات الواجب اتخاذها لتجنب التعرض لمحاضر سرقة التيار الكهربائي، خاصة في ظل تشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد.

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

تظهر اللمبة الصفراء، المعروفة باسم "لمبة التلاعب"، في عداد الكهرباء مسبوق الدفع نتيجة عدة عوامل قد تشير إلى محاولات تدخل غير مشروع أو أخطاء تقنية. تشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:

  • نقل العداد من مكانه الأصلي: أي حركة أو اهتزاز تؤدي إلى تغيير موضع العداد دون إشعار شركة الكهرباء.
  • الاهتزازات والتأثيرات الخارجية: التي قد تسبب تضاربًا في الكابلات الداخلية للعداد، مما يعطل عمله الطبيعي.
  • نقل كارت الشحن: تحريك كارت عداد الكهرباء من مكانه دون الرجوع إلى شركة الكهرباء المختصة.
  • تغيير أسلاك التوصيل: تعديل أو استبدال الأسلاك الكهربائية بدون مراجعة فنية من الشركة.
  • فتح غطاء روزتة التوصيل: حتى في حالة فصل الكهرباء عن العداد، قد يؤدي هذا الفعل إلى تفعيل لمبة التلاعب.
  • عمل وصلة "كوبرى" على العداد: محاولة سرقة التيار الكهربائي عبر توصيلات غير قانونية، وهي من الأسباب الشائعة لإضاءة اللمبة الصفراء.

خطوات حل مشكلة إضاءة اللمبة الصفراء

عند ملاحظة إضاءة لمبة التلاعب، يجب على المواطنين اتخاذ إجراءات سريعة لتجنب المشاكل القانونية وفقدان الرصيد في العداد. إليك الخطوات الموصى بها:

  1. الاتصال برقم الطوارئ: التواصل مع شركة التوزيع عبر الرقم 121 لطلب إرسال مندوب فني لإصلاح الخطأ وإطفاء اللمبة الصفراء.
  2. التدخل الفني للمندوب: يقوم المندوب بتثبيت الأطراف العمومية في العداد مع طرفي الشقة، وإعادة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي لضمان التشغيل الآمن.
  3. تفعيل كارت الشحن: في حالة العدادات مسبوقة الدفع، يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن وإيقاف لمبة التلاعب، مع الحفاظ على الرصيد الموجود دون ضياعه.

عقوبة سرقة الكهرباء في القانون الجديد

شدد القانون الجديد على عقوبات سرقة التيار الكهربائي، حيث نص على ما يلي:

يعاقب كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُضاعف العقوبة في حالات العود.

إذا ارتبطت الجريمة بتدخل عمدي في تشغيل المعدات أو أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، مع غرامة تبدأ من مائتي ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه.

في جميع الحالات، تلتزم المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك المسروق، بالإضافة إلى نفقات إعادة النظام الكهربائي إلى وضعه الأصلي.

أما فيما يخص إمكانية الصلح، فقد نصت المادة 71 مكرر على أنه يمكن التصالح وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، مع سداد مثلي القيمة قبل الإحالة للنيابة، وثلاثة أمثال القيمة بعد الإحالة، وأربعة أمثال القيمة إذا صدر حكم بات.