أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول حكم أرباح الودائع البنكية وزكاتها، حيث قال السائل: «لدي مبلغ 8500 جنيه في البنك كوديعة، وأرباحه تساعدني في المصاريف، فهل هذه الأرباح حلال أم حرام؟ وهل تجب الزكاة على الأرباح أم على أصل المبلغ؟».
حكم أرباح الودائع البنكية وزكاتها
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن أرباح البنوك جائزة شرعًا وحلال، وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية، ولا حرج على السائل في الانتفاع بها.
تفاصيل الزكاة على الودائع
أشار الشيخ أحمد عبد العظيم إلى أن الأصل في الزكاة أن تكون على أصل المال إذا بلغ النصاب، ويُضاف إليه ما يُدخر من الأرباح، وتُخرج الزكاة عن الجميع بنسبة 2.5% سنويًا.
وأضاف أنه في حال كانت الأرباح تُصرف أولًا بأول، وكانت الحاجة قائمة إلى أصل المال، فيجوز الأخذ بفتوى دار الإفتاء التي تتيح إخراج 10% من الأرباح عند قبضها دون انتظار حولان الحول، سواء كانت تُصرف شهريًا أو ربع سنوي أو غير ذلك، ويُعد ذلك مجزئًا شرعًا.
حالات خاصة للودائع المعيشية
كما لفت أمين الفتوى إلى أنه في حالة وجود وديعة بنكية يُعتمد على عائدها للمعيشة، وبلغت النصاب (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21)، فإنه يكفي إخراج 10% من الأرباح عند قبضها، خاصة في الحالات التي تستدعي التيسير، ويُجزئ ذلك بإذن الله تعالى.



