سودانية متهمة بقتل صديقتها في مدينة نصر: كانت تستغلني وبدأت بضربي
سودانية تعترف بقتل صديقتها في كافيه بمدينة نصر

اعترافات المتهمة السودانية بقتل صديقتها في مدينة نصر

أدلت فتاة تحمل الجنسية السودانية، متهمة بقتل صديقتها من نفس جنسيتها، باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر، عقب مشاجرة نشبت بينهما داخل أحد المقاهي بالمنطقة.

وقالت المتهمة في اعترافاتها: إن المجني عليها كانت تستغلها وتجعلها تتحمل تكاليف جميع مشترياتها، بالإضافة إلى نفقات المواصلات، وهو الأمر الذي أثار ضيقها. وأضافت أنها طلبت من صديقتها أن تدفع حساب المشروبات التي تناولتها معها في الكافيه، لكنها رفضت.

وتابعت المتهمة: أن المجني عليها بدأت بالتعدي عليها بالأيدي، وشعرها ورموش عينيها الصناعية، فقامت على إثر ذلك بضربها، ثم أمسكت بزجاجة وكسرتها، وضربتها بها في وجهها وطعنتها في رقبتها. وحاولت الفرار لكنها فشلت.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تفاصيل الجثة والإصابات

وبمناظرة جثة المجني عليها، عُثر على إصابات عبارة عن جروح قطعية ذبحية في الرقبة من أداة حادة غير مستوية الحواف، بالإضافة إلى جروح في الوجه واليدين.

البلاغ والتحريات

كان قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة داخل أحد الكافيهات وسقوط فتاة متوفاة بدائرة القسم. وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة فتاة سودانية متأثرة بإصابتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافًا نشب بين المجني عليها وصديقتها حول قيمة حساب المشروبات داخل الكافيه، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية حادة تحولت إلى مشاجرة، قامت خلالها المتهمة بالتعدي على المجني عليها باستخدام زجاجة، مما أسفر عن إصابات بالغة أودت بحياتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم لمناقشتها والوقوف على ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا. ومن هذا التعريف يتضح أنه لا يُسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران: الأول قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله فإنه لا يسمى عمدًا؛ والثاني أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو ضربه بعصا صغيرة أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب، فإنه لا يسمى قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه: "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضي بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي