تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة موظف بتهمة اختلاس مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه من شركة يعمل بها في منطقة الأميرية.
تفاصيل الواقعة
كانت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية لإحدى الشركات، أفاد فيه بتضرره من موظف في ذات الشركة، لقيامه باختلاس مبالغ مالية من مرتبات الموظفين.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتهم ويدعى "ناصر. م" هو من ارتكب الواقعة، وبتتبعه تم ضبطه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية.
وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا.
عقوبة الاختلاس
حدد قانون العقوبات في مواده 112 و113 و114 من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام يختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة 112 على: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتنص المادة 113 على: "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك."



