حبس وغرامة.. عقوبات صارمة للحفر غير المرخص بحثًا عن الآثار في مصر
عقوبات الحفر غير المرخص للآثار: سجن وغرامات باهظة

عقوبات مشددة للحفر غير المرخص بحثًا عن الآثار في مصر

أكد قانون حماية الآثار في مصر على تجريم القيام بأعمال الحفر بهدف البحث عن الآثار دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، حيث فرض عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامات المالية الباهظة.

تفاصيل العقوبات وفقًا للمادة 42

بحسب المادة 42 من القانون، يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

عقوبات الحفر غير المرخص

وتكون العقوبة سجنًا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية: كل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

شروط ترخيص البعثات الأجنبية

وحسب المادة 34، يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

  • التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولًا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.
  • اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.
  • أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

ملكية الآثار المكتشفة

وحسب المادة 35، تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.

وفي المادة 36، تسري على النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه والمنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يكون الوزير هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

وحدات إنتاجية خاصة

والمادة 36 مكرر: للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، أن ينشئ وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإنشائها ونظام عملها.