قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برفض الاستئناف المقدم من متهمين اثنين، أحدهما سوداني الجنسية، كانا قد كونَا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة مواتير المياه والشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، وأيدت الحكم الصادر بحبسهما لمدة عام.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات إلى مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان تفيد بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي يستهدف سرقة مواتير المياه من العقارات، بالإضافة إلى اقتحام الشقق السكنية وسرقة محتوياتها. على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكثف لجمع التحريات والمعلومات، والاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة بمسرح الجرائم، مما أسفر عن تحديد هوية المتهمين.
القبض والاعترافات
بعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب ست وقائع سرقة، وأقرا بالتصرف في المسروقات عبر بيعها لأحد العملاء سيئ النية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهما، ثم أحالتهما إلى المحكمة المختصة.
الإطار القانوني لعقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مرتكب جريمة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك في السرقات التي لا تقترن بأي ظرف من الظروف المشددة. أما في حالة توافر ظرف مشدد، كما هو منصوص عليه في المادة 317، فتكون العقوبة الحبس مع الشغل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويجوز للمحكمة، في حالة العود، تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وفقاً للمادة 320.
أحكام إضافية
ينص القانون على أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولاً بالنفاذ الفوري، حتى في حالة استئنافه. وتشمل حالات تشديد العقوبة السرقات التي تحدث في أماكن مسكونة أو معدّة للسكن أو ملحقاتها، أو في دور العبادة. كما تشمل السرقات التي تقع في أماكن مسورة بحائط أو سياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو خنادق، إذا تمت بواسطة الكسر من الخارج أو التسلق أو استخدام مفاتيح مصطنعة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل العقوبات المشددة السرقات التي تتم بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
وبهذا الحكم، تكون محكمة جنايات مستأنف القاهرة قد أيدت العقوبة الصادرة بحق المتهمين، وأكدت على ضرورة التصدي بحزم لجرائم السرقة التي تهدد أمن المواطنين وممتلكاتهم.



