أمرت نيابة المرج بإحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير المحررات الرسمية، وذلك بعد ضبطهما في دائرة قسم شرطة المرج.
تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بأن عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب جرائم التزوير والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية، واتخذا من دائرة قسم شرطة المرج مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وبإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات.
نشاط المتهمين
دلت التحريات على أن المتهمين تخصصا في تزوير تراخيص المرور وبطاقات الرقم القومي، ونجحا بهذه الوسائل في الحصول على مبالغ مالية من المواطنين بشكل غير قانوني. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهما للمحاكمة.
المسؤولية القانونية عن تزوير المحررات الرسمية
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على معاقبة كل موظف عمومي يزور محرراً رسمياً بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد. لكن يبقى السؤال: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية؟
مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
وفقاً للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية غالباً تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء أداء أعمالهم، ما دام الفعل داخل إطار الوظيفة. لكن المحاكم المصرية تميز بين حالتين: إذا كان الخطأ (كالقيد الخاطئ أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، تقع المسؤولية على الجهة الإدارية. أما إذا ثبت أن الموظف تصرف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فتكون المسؤولية شخصية عليه، وقد يُطالب بالتعويض من ماله الخاص.
حق المواطن في المطالبة بالتعويض
نعم، يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلاً، مثل ضياع حق، أو تعطيل إجراء، أو خسارة مالية.



