تسلمت محكمة الاستئناف ملف اتهام عاملين بتهمة الشروع في قتل شخص باستخدام الأسلحة البيضاء في مدينة السلام، وذلك بعد أن قام المجني عليه بمعاتبتهما على معاكسة شقيقته. ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة لمحاكمتهما.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 17 أبريل الجاري، عندما تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال عامل مصاب بجروح قطعية، مقيم في دائرة قسم شرطة السلام ثان، وذلك إثر ادعاء مشاجرة في محل سكنه. وكانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اعتداء شخصين على آخر باستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابته.
اعترافات المتهمين
وبسؤال المجني عليه، أكد حدوث مشادة كلامية بينه وبين شخصين بسبب قيامهما بمعاكسة شقيقته، تطورت إلى مشاجرة اعتديا خلالها عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى إلى إصابته. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهما عاملان مقيمان في محافظة القليوبية. وبإرشادهما، تم ضبط سلاحين أبيضين استُخدما في الاعتداء. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المذكور.
الإجراءات القانونية
تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي بدورها أحالت الملف إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة المحاكمة.
عقوبات الشروع في القتل
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على أن الشروع في القتل هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها. وتنص المادة 46 على عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المشدد أو السجن، وفقًا لعقوبة الجناية الأصلية. فإذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، تكون عقوبة الشروع السجن المؤبد، وإذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، تكون عقوبة الشروع السجن المشدد، وهكذا.



