حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجموعة من العقوبات والإجراءات القانونية الصارمة ضد المشروعات التي تخالف شروط الترخيص المؤقت، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي.
حالات وقف الترخيص المؤقت
نصت المادة 92 من القانون على جواز وقف الترخيص المؤقت بقرار مسبب من جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الجهات العامة، في عدة حالات أبرزها:
- حصول المشروع على الترخيص استنادًا إلى مستندات غير صحيحة أو مزورة.
- مخالفة شروط الترخيص الممنوح للمشروع.
- عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لتوفيق الأوضاع دون تقديم مبرر مقبول.
إلغاء الترخيص المؤقت بسبب الضرر الجسيم
كما أجاز القانون وقف الترخيص في حال ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم أو شكلت تهديدًا خطيرًا للأمن أو الصحة العامة أو السلامة أو البيئة. وفي هذه الحالة، يتم منح المشروع مهلة زمنية لإزالة المخالفة قبل إصدار قرار نهائي بإلغاء الترخيص المؤقت.
العقوبات المالية والجنائية
شدد القانون العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة 106 على توقيع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه على كل من يواصل مزاولة النشاط رغم صدور قرار بإلغاء الترخيص المؤقت بسبب تقديم مستندات غير صحيحة أو مخالفة شروط الترخيص.
كما أقر القانون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، بحق من يستمر في مزاولة النشاط بعد إلغاء الترخيص إذا كانت المخالفة تمثل خطرًا جسيمًا على الأمن أو الصحة أو البيئة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضمان التزامها بالمعايير القانونية والفنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



