حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة يوم 21 يونيو الجاري لنظر الاستئناف المقدم من تشكيل عصابي مكون من أربعة عاطلين على حكم سجنهم لمدة عشر سنوات، وذلك بتهمة حيازة كمية من الحشيش المخدر في دائرة قسم شرطة المعصرة.
تفاصيل القضية
كانت مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغاً يفيد بقيام تشكيل عصابي باتخاذ دائرة القسم مكاناً لترويج المواد المخدرة. وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفر عن التأكد من صحة المعلومات.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتبين أنهم بكري.ص، محمد.ع، مروة.م، فهمي.م. وعُثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الحشيش المخدر، وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى هواتف محمولة.
وبمواجهتهم، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون
كان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960). واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.



