المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج العقاقير المحظورة بالشرقية
المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج العقاقير المحظورة

المؤبد لصيدلي بتهمة ترويج العقاقير المحظورة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، بمعاقبة صيدلي بالسجن المؤبد، بعد إدانته بحيازة عقاقير مخدرة غير مصرح بها بقصد الاتجار، إلى جانب تعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم، وهو صيدلي يبلغ من العمر 49 عامًا، مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، كان يدير نشاطًا غير مشروع من داخل صيدليته ومخزن تابع لها، حيث احتفظ بكميات من العقاقير المخدرة والأقراص غير المصرح بتداولها.

أمر الإحالة

وأوضح أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهم حاز مواد دوائية مدرجة ضمن العقاقير المخدرة، من بينها أقراص تستخدم في الإجهاض، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وقام بترويجها وبيعها لعملائه بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل نطاق عمله، وبمواجهته بالأدلة تم إحالته للمحاكمة الجنائية.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

رأي قانوني

قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون 182 لسنة 1960 والخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار بنص المادة 38، والتي نصت على السجن المشدد يصل إلى عقوبة المؤبد وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه مصري لكل من زرع أو صنع مواد مخدرة. وأضاف حليم أن عقوبة الاتجار نصت عليها المادة 33 من ذات القانون بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز، فتشدد العقوبات إن كان نوع المخدر الهيروين أو الكوكايين.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي