عقوبات مشددة لتشغيل المحال العامة دون ترخيص.. غرامات تصل لـ50 ألف جنيه
شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث من قبل المواطنين حول بنود قانون المحال العامة، وذلك في إطار السعي للحصول على التراخيص اللازمة لتجنب التعرض للعقوبات المقررة، والتي تشمل غرامات مالية باهظة وحتى أحكامًا بالسجن.
تفاصيل العقوبات الرادعة للمخالفين
أكد قانون المحال العامة على ضرورة حصول جميع المحال على التراخيص المطلوبة قبل البدء في مزاولة أي نشاط، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. ووفقًا للمادة 30 من القانون، فإن كل من يقوم بتشغيل محل عام دون ترخيص سيتعرض لغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي حال تكرار المخالفة، تشدد العقوبة لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، بالإضافة إلى الغرامة المذكورة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع غلق المحل على نفقة المخالف بشكل إلزامي.
كما تنطبق نفس العقوبة على كل من يشغل محلًا عامًا خاضعًا لأحكام الفصل الثالث من القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو في حال تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة أو مضللة.
بنود هامة يجب مراعاتها قبل الترخيص
بحسب المادة 16 من قانون المحال العامة الجديد، فإن الشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء المحال لاشتراطات التراخيص المطلوبة قانونيًا تكون مقبولة أمام المركز المختص، مع الاحتفاظ بحق المركز في فحص تلك المحال للتأكد من مطابقتها للأحكام.
ويحق للمركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى أنها لا تلتزم بالضوابط والإجراءات المقررة بشكل قانوني ودقيق.
وبموجب المادة 3 من القانون، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها دون ترخيص قبل سريان أحكام هذا القانون بتقديم طلب لاستصدار ترخيص أو إخطار، حسب الحالة، خلال سنة كاملة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.
أما المحال العامة غير المرخصة والمقامة في عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص، فيجب عليها توفيق أوضاعها خلال خمس سنوات من التاريخ المذكور، مع منح ترخيص مؤقت لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار، شرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار عبر تقرير هندسي معتمد.
المهام الرئيسية للجنة تقنين الأوضاع
تختص لجنة تقنين الأوضاع، وفقًا للمادة 5 من قانون المحال العامة الجديد، بعدد من المهام الحيوية، منها:
- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص طبقًا لأحكام القانون، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
- تصنيف المحال العامة حسب النشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من قبل رئيس مجلس الوزراء.
- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط والعوامل الأخرى التي تراها اللجنة.
- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في القانون وفقًا للمعايير الواردة في اللائحة التنفيذية، مثل نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها اللجنة، بما يتناسب مع طبيعتها وأهميتها.
- وضع الضوابط اللازمة للالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يجب الإمساك بها في المحال العامة للحفاظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
- الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولة عملها.
وللجنة الحق في مراجعة وتعديل ما تصدره من ضوابط واشتراطات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لضمان مواكبة التطورات والمتغيرات.



