يشرع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، في إجراء التصويت النهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة المتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027.
ضوابط التصويت على أبواب الموازنة
نظمت اللائحة الداخلية للمجلس آلية التصويت على التقرير العام للموازنة، حيث نصت المادة 154 على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يجري التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة والتأشيرات في مجموعه. وتشترط المادة موافقة المجلس على أي نقل لمبلغ بين الأبواب، أو على أي مصروف غير وارد أو زائد على التقديرات، وتصدر الموافقة بقانون.
الجدول الزمني لإقرار الموازنة
من المقرر أن يتم إقرار الموازنة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشتها في المجلس، لتدخل حيز التنفيذ رسميًا في الأول من يوليو المقبل، تزامنًا مع انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
تفاصيل تقرير لجنة الخطة
تنص المادة 149 من اللائحة على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة والموازنة العامة، بالإضافة إلى تقارير عن مشروعات الموازنات الأخرى، في الموعد المحدد من المجلس. وتتضمن المادة 150 ضرورة أن يتناول التقرير دراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط، وما استهدفته الخطة من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي والاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة. كما يجب أن يشمل التقرير نتيجة بحث البيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والتقرير السنوي عن المركز المالي لهذه الجهات.
إجراءات مناقشة مشروعات القوانين
وفقًا للمادة 151، لا تُنظر أي اقتراحات تعديل من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة إلا إذا قدمت كتابيًا لرئيس المجلس قبل الجلسة المخصصة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إحالة هذه الاقتراحات إلى اللجنة لدراستها، أو عرضها على المجلس إذا كانت ذات طبيعة مهمة حتى لو قدمت بعد الميعاد أو أثناء الجلسة، بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة. وتحال الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات إلى اللجنة وفقًا لأحكام المادة 148.
ضوابط الحديث تحت القبة
تنص المادة 152 على أنه لا يجوز الكلام في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية إلا لمن قدم طلبًا لرئيس المجلس بعد توزيع التقارير وقبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس خلاف ذلك. ويجب أن يحدد الطلب المسائل التي سيتناولها المتحدث، وتقيد الطلبات في سجل خاص حسب ترتيب ورودها. كما تنص المادة 153 على أن مكتب المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، يضع القواعد الإجرائية التفصيلية لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة والموازنة.



