بطلان تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين وعدم الاعتداد بأحكامه
بطلان تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي للمحامين

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، في الدعويين رقمي 7 و13 لسنة 45 قضائية "منازعة تنفيذ"، بعدم الاعتداد بأي أحكام تأديبية صادرة بحق المحامين من مجلس التأديب الاستئنافي، وذلك تأسيسًا على انعدام السند القانوني لتشكيله عقب صدور الحكم السابق للمحكمة بعدم دستورية النصوص المنظمة له في قانون المحاماة.

استمرار انعقاد مجلس التأديب مخالف للدستور

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن استمرار انعقاد أو تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي بعد القضاء بعدم دستورية المواد المنظمة له، يُعد افتئاتًا على حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا ومخالفة صريحة لأحكام الدستور. وشددت المحكمة على أنه لا يجوز الاعتداد بأي قرارات أو أحكام تصدر عنه إلا بعد تدخل تشريعي من المشرع بإجراء تعديل لقانون المحاماة يضع تنظيمًا دستوريًا جديدًا لتشكيل المجلس.

أحكام سابقة ببطلان التشكيل

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت عددًا من الأحكام ببطلان التشكيل، وطالبت بتشريع جديد يعيد تشكيل هيئة التأديب وفق القانون والدستور. ويأتي هذا الحكم ليؤكد على ضرورة الالتزام بالأحكام الدستورية وعدم تجاوزها، وحماية حقوق المحامين من أي إجراءات تأديبية غير قانونية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام