شدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد على ضرورة التزام الجهات المختصة بصرف الدعم النقدي لمستحقيه في المواعيد المحددة وفقًا لأحكام القانون. ونصت المادة (17) من القانون على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، فإنه يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف.
إجراءات دراسة الحالة
تقوم الوحدة المختصة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها، بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه. وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة الحق في التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
إسقاط الحق في الدعم
وفي جميع الأحوال، إذا لم يصرف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة ما استحق من دعم نقدي في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، سقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يُقدم عذر تقبله الجهة الإدارية، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.
أولويات صرف الدعم النقدي
وبحسب المادة (13) من القانون، في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق، تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي في ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب التالي:
- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.
- المريض بمرض مزمن شديد.
- المسن.
- الأيتام.
- المرأة المعيلة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.
- المرأة غير المعيلة.
- الأنثى غير المتزوجة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.
- الأسرة مهجورة العائل.
- أسرة المجند.
- أبناء الرعاية اللاحقة.
- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفق أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية.
الجمع بين الدعم المشروط وغير المشروط
ونصت المادة (12) على أنه يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام القانون.
شروط استمرار الدعم المشروط
وبحسب المادة (9)، يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشؤون الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي. ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



