مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ينظم الحضانة والسلطة الأبوية
مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ينظم الحضانة

أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الخاص بالمصريين المسيحيين، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم شؤون الأسرة المسيحية بشكل شامل، على أن يُحال المشروع إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشته والتصويت عليه تمهيداً لإقراره نهائياً.

تنظيم الخطبة والزواج

تناول مشروع القانون في أبوابه السابقة تنظيم الخطبة وأحكامها، كما نظم الزواج بشروطه وإجراءاته، وحدد حالات بطلانه وأسباب إنهائه، بالإضافة إلى تنظيم أحكام النفقة بين الزوجين والأبناء والأقارب.

السلطة الأبوية

نصت المادة (72) على وجوب احترام الأبناء لوالديهم وحسن معاملتهما. فيما ألزمت المادة (73) الوالدين بتربية الأبناء ورعايتهم وتعليمهم وفق القيم الدينية والاجتماعية، مع الحفاظ على أموالهم والإنفاق عليهم.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

الحضانة وترتيب مستحقيها

عرفت المادة (74) الحضانة بأنها حفظ الطفل وتربيته ورعايته خلال مدة محددة، وأقرت أحقية الأم بها أولاً، ثم الأب، ثم الأقارب من النساء وفق ترتيب محدد، مع إعطاء المحكمة سلطة مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. وفي حال عدم وجود مستحقين، تنتقل الحضانة إلى الأقارب من الرجال، ثم إلى من تراه المحكمة مناسباً، أو إيداع الطفل لدى جهة مأمونة.

شروط الحضانة

حددت المادة (75) شروط الحاضن، ومنها أن يكون مسيحياً، عاقلاً، أميناً، قادراً على التربية، وخالياً من الأمراض المعدية. وأضافت المادة (76) شرطاً بعدم تعريض الطفل لما يضر بدينه بعد سن السابعة.

مدة الحضانة وحق الاختيار

نصت المادة (77) على انتهاء الحضانة ببلوغ الطفل 15 عاماً، بينما قررت المادة (78) حقه بعد ذلك في اختيار الإقامة مع من يشاء من مستحقي الحضانة. كما أجازت المادة (79) استمرار الحضانة في حالات المرض أو الإعاقة مراعاة لمصلحة الطفل.

سقوط الحضانة وضوابطه

نظمت المواد (80) إلى (84) عدة حالات لسقوط أو تنظيم الحضانة، منها عدم تغيير اسم الطفل إلا بموافقة الوالدين، وسقوط الحضانة بزواج الحاضن بغير محرم مع استثناءات لصالح الأم، وسقوط الحق إذا لم يُطالب به خلال سنة دون عذر، وعدم جواز نقل الطفل لمحافظة أخرى بما يضر بحق الرؤية.

إدارة شؤون المحضون

أجازت المادة (85) للحاضن الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالطفل أو استخراجها رسمياً. كما نصت المادة (86) على انتقال نفقة الطفل إلى الحاضن الجديد في حال نقل الحضانة، وأجازت المادة (87) تمكين الحاضن المؤقت من مسكن الحضانة خلال فترة الحضانة المؤقتة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

مسكن الحضانة

عرفت المادة (88) مسكن الزوجية، وحددت المادة (89) التزام الزوج بتوفير مسكن مناسب للأبناء وحاضنتهم، أو استمرارهم في مسكن الزوجية، مع تنظيم الحالات الخاصة بالملكية أو الإيجار. كما منحت المحكمة سلطة الفصل في النزاع حول المسكن، وتخيير الحاضنة بين البقاء فيه أو الحصول على أجر مسكن. ونظمت المواد (90) إلى (92) ضوابط الإقامة في مسكن الحضانة، وسقوط الحق فيه في بعض الحالات، أو استبداله بأجر.

أجر الحضانة ونفقة الرضاع

نصت المادة (93) على استحقاق نفقة الرضاع لمدة لا تتجاوز عامين، وأجر الحضانة حتى بلوغ الطفل أقصى سن للحضانة، مع عدم سقوط هذه الحقوق إلا بالأداء أو الإبراء أو الوفاة.

يأتي هذا المشروع في إطار تنظيم شامل لحقوق الأطفال والأسرة المسيحية، بانتظار مناقشته داخل مجلس النواب تمهيداً لإقراره بشكل نهائي.