دار الإفتاء المصرية توضح أحكام زكاة الفطر وفدية الصيام لعام 2026
أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً هاماً عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أكدت فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً، مع تحديد الحد الأدنى لهذا العام بمبلغ 35 جنيهاً مصرياً عن كل فرد. وأشارت الدار إلى استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن يرغب في ذلك، مما يعكس مراعاة الظروف الاقتصادية وتشجيعاً على البر والإحسان.
تفاصيل فدية الصيام والحد الأدنى لها
كما أوضحت دار الإفتاء أن فدية الصيام، وهي المبلغ المالي الذي يدفعه من يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر مثل المرض أو الشيخوخة، قد حددت بـ30 جنيهاً عن كل يوم في عام 2026. وذكرت أن إخراج هذه الفدية يمكن أن يتم يوماً بيوم، أو مرة واحدة في بداية شهر رمضان أو نهايته أو حتى بعده، مما يوفر مرونة للمكلفين وفقاً لظروفهم المالية والشخصية.
زكاة الفطر عن الجنين: آراء الفقهاء والموقف الرسمي
فيما يتعلق بزكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، بينت وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الرسمي أن جمهور الفقهاء لا يوجبون إخراج زكاة الفطر عن الجنين، وهو الرأي المعتمد لدى المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية، وكذلك رواية عن الإمام أحمد. واستشهدت الوزارة بقول ابن المنذر: "كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجب على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه".
وأكدت أن هذا هو المفتى به في الديار المصرية، حيث لا تجب زكاة الفطر عن الجنين إلا إذا ولد الطفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان. أما إذا غربت الشمس وهو لا يزال في بطن أمه، فلا يجب إخراجها عنه. مع الإشارة إلى أن الحنفية يرون وجوب زكاة الفطر إذا ولد الجنين قبل طلوع فجر يوم العيد.
ونقلت دار الإفتاء عن الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" قوله: "لا تجب فطرة الجنين لا على أبيه ولا في ماله بلا خلاف عندنا، ولو خرج بعضه قبل غروب الشمس وبعضه بعد غروبها ليلة الفطر لم تجب فطرته؛ لأنه في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلاً".
وختاماً، شددت دار الإفتاء على أن زكاة الفطر لا تجب عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، ولكن إذا ولد وجبت، مما يوضح الدقة في التطبيق الشرعي لهذه الشعيرة الدينية الهامة.
