محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية
دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية أمام القضاء الإداري

تستكمل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعد قليل، نظر الدعوى المقامة من عدد من الناشطات الحقوقيات، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يشترط حصول فئات معينة من النساء على تصريح مسبق للسفر إلى المملكة العربية السعودية. وقد أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة بإلغاء هذا القرار.

تفاصيل القرار المطعون فيه

كانت الإدارة العامة للجوازات والهجرة قد أصدرت قراراً يقضي باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية، ووصفت هذه الفئات بأنها "الفئات الدنيا"، وتشمل ربات المنزل، والحاصلات على شهادة الدبلوم، والنساء غير العاملات اللواتي يرغبن في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، وذلك للتأكد من جدية مبررات سفرهن.

مطالب الدعوى

طالبت الدعوى بإلغاء هذا التمييز ضد النساء، وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، وإلغاء اعتبار وجود طبقات ومهن دنيا. كما طالبت بإلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات، وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس عند إصدار قراراتها ومعاملاتها.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أسانيد الدعوى الدستورية والقانونية

أكدت صحيفة الدعوى أن الدستور المصري الحديث جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة، وحظر التمييز والعنصرية والتسلط، وحظر المنع من السفر، وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحق المرأة في العمل والسفر والهجرة. واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات الذي يعتبر ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم، ومن هن بدون عمل، فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

الالتزامات الدستورية للدولة

أشارت الدعوى إلى أن الدولة تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض. كما أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي