نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 83 لسنة 21 قضائية دستورية، والمتعلقة بالطعن على عدد من مواد قانون العقوبات، حيث انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعين بالمصروفات.
تفاصيل الحكم
وجاء الحكم في جلسة علنية عقدت يوم 9 مايو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية عدد من نواب رئيس المحكمة، وبحضور هيئة المفوضين.
خلفية الدعوى
تعود وقائع القضية إلى عام 1999، عندما طعن المدعيان على دستورية بعض مواد قانون العقوبات، على خلفية اتهامهما في قضية قذف ونشر، مطالبين بعدم دستورية بعض المواد المنظمة للعقوبات في هذا الشأن، كما انضم إلى الدعوى عدد من المتدخلين، قبل أن تنظرها المحكمة الدستورية العليا وتصدر قرارها النهائي.
أسباب الحكم
أوضحت المحكمة الدستورية العليا في حيثياتها أن بعض الطلبات جاءت غير مقبولة لعدم اتصالها الصحيح بالمحكمة، أو لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، مشيرة إلى أن الطعن الدستوري لا يُقبل إلا إذا كان له تأثير فعلي ومباشر على النزاع الموضوعي. كما أكدت المحكمة أنها سبق أن حسمت دستورية بعض المواد محل الطعن في أحكام سابقة، وهو ما يمنحها حجية مطلقة تحول دون إعادة طرحها من جديد.
رفض طلب التصدي
رفضت المحكمة أيضا طلب التصدي لنص المادة 302 من قانون العقوبات، مؤكدة أن ذلك غير جائز لعدم ارتباطه بنزاع مطروح أمامها. وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وإلزام المدعين بالمصروفات، ويعد الحكم تأكيدًا على استقرار المبادئ الدستورية المتعلقة بقبول الدعاوى الدستورية وحدود رقابة المحكمة على النصوص القانونية.



