أقر القانون الجديد لتنظيم مهنة السايس عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه، تصل إلى الحبس والغرامة المالية، في إطار جهود القضاء على العشوائية وحماية المواطنين من الاستغلال.
عقوبات المخالفين
تنص المادة (9) من القانون على معاقبة كل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتضاعف العقوبة في حال العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرخص له يحصل من قائدي المركبات على مبالغ مالية تتجاوز القيمة المحددة من قبل اللجنة المختصة. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
شروط مزاولة المهنة
وفقاً للمادة (7)، يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات ما يلي:
- ألا يقل عمره عن 21 عاماً عند تقديم طلب الترخيص.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانوناً.
- الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول.
- ألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، إلا إذا رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تثبت خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
إجراءات الترخيص
تقدم طلبات استخراج الرخصة إلى اللجنة المختصة التي تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون، كما تنص المادة (6). وتكون الرخصة صالحة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يتجاوز ألفي جنيه.
اختصاصات اللجنة
وفقاً للمادة (3)، تختص اللجنة بما يلي:
- تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لقانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع تضمين إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.
- تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي للمكان.
- تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
وتنشأ بموجب المادة (2) لجنة في كل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن انتظار المركبات، ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
حظر المزاولة بدون ترخيص
تنص المادة (1) من القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الأماكن الخاضعة لأحكامه قبل الحصول على رخصة مزاولة النشاط وفقاً لأحكامه.



