نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 94 الصادر بتاريخ 29 أبريل 2026، قرار محافظ القاهرة رقم 4200 لسنة 2026، المتعلق باعتماد تعديل مشروع تقسيم منطقة الخدمات أرقام (1-2) ضمن مشروع المجتمع السكني الجديد لمحدودي الدخل بمنطقة حلوان، والذي سبق اعتماده بالقرار رقم 980 لسنة 2000.
أساس القرار القانوني
جاء القرار استنادًا إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى المذكرة المعروضة على محافظ القاهرة بشأن التعديل المقترح للمشروع.
اعتماد التعديل والالتزامات المنظمة
نصت المادة الأولى من القرار على اعتماد مشروع تقسيم منطقة الخدمات المشار إليها، ضمن التعديل الجديد للمجتمع السكني بحلوان، فيما تضمنت المادة الثانية مجموعة من الاشتراطات والالتزامات التي يتعين على الجهة المنفذة الالتزام بها، أبرزها:
- الالتزام الكامل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وكافة التعديلات والقرارات المنظمة، خاصة ما يتعلق باشتراطات الجراجات.
- الالتزام بالكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء في 15 أكتوبر 2024، والذي يقضي بإلغاء الضوابط التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعمل بالقانون القائم وأي توجيهات رئاسية لاحقة.
- التقيد بالاشتراطات البنائية المعتمدة سابقًا بقرار 980 لسنة 2000.
- تنفيذ التقسيم وفق الرسومات المعتمدة، مع مراعاة اشتراطات الجهات الخدمية المختصة.
- عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد التقسيم.
- حظر إجراء أي تعديلات على تقسيم الأراضي أو تغيير استخداماتها إلا بعد الرجوع للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وسداد المستحقات المالية.
- عدم إتمام أي تصرفات قانونية قبل تنفيذ المرافق الداخلية وفق اشتراطات محافظة القاهرة.
- تحمل الجهة المنفذة كل المسؤوليات القانونية أو النزاعات التي قد تنشأ عن المشروع دون أدنى مسؤولية على المحافظة.
ضوابط الملكية والتعاملات
شدد القرار على أن اعتماد المشروع لا يُعد سندًا للملكية، ولا يعفي من أي مخالفات سابقة، وأن العبرة في تحديد الحدود والمساحات النهائية تكون لما يتم اعتماده من قبل الشهر العقاري وهيئة المساحة. وألزم القرار بسداد أي أعباء مالية أو مقابل تحسين تحدده محافظة القاهرة، إضافة إلى الالتزام باشتراطات الجهات السيادية مثل هيئة عمليات القوات المسلحة وسلطة الطيران المدني.
تفاصيل خاصة بالتقسيم
أشار القرار إلى أنه تم تقسيم منطقة الخدمات التي تقع ضمنها الأرض المباعة لأحد المواطنين إلى قطعتين (أ - ب)، وفقًا لقرار سابق صدر عام 2007 بشأن تعديل استخدام بعض الأراضي من سكني إلى أنشطة خدمية، من بينها المخابز، كما أوضح أن بعض القطع المقامة عليها منشآت قائمة، مثل مسجد جامع ومخبز، تقع خارج نطاق مشروع التقسيم الحالي.
ونصت المادة الثالثة والأخيرة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، موقعًا من محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.



