حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة يوم 21 مايو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه لمدة 5 سنوات بتهمة حيازة سلاح ناري، وذلك في القضية المقيدة بدائرة قسم شرطة الظاهر.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل القضية إلى تلقي مباحث قسم شرطة الظاهر معلومات تفيد بحيازة عاطل أسلحة نارية بقصد استعراض القوة في نطاق القسم. وبإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات.
وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة المناسبة، تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "محمد. م"، عاطل، وعُثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية.
التحقيقات والإجراءات
تم التحفظ على السلاح المضبوط وإرساله إلى إدارة الأدلة الجنائية لفحصه، حيث تبين أنه صالح وسليم ومعد للاستخدام. وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للسلاح بقصد استعراض القوة وترويع أحد الأشخاص الذي يشاركه في تجارة المخدرات.
كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وأظهر تحليل مخدرات لدماء المتهم إيجابية العينة، مما يدل على تعاطيه لمخدر الحشيش.
العقوبات وفق قانون الأسلحة والذخائر
ينص قانون الأسلحة والذخائر على عقوبات مشددة لحيازة الأسلحة النارية دون ترخيص، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، خاصة إذا تمت الحيازة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
كما تنص المادة (7) من القانون على حظر منح ترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تقل سنه عن 21 سنة، أو من صدر ضده حكم في جناية أو حكم بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، أو من صدر ضده أكثر من حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
ويأتي هذا الاستئناف في إطار حق المتهم في الطعن على الحكم الصادر ضده، وستنظر المحكمة في دفوعه خلال الجلسة المقررة.



