إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب في مصر
اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 تابع (ب) بتاريخ 21 مايو 2026، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1568 لسنة 2026، المتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.

أحكام اللائحة التنفيذية

تنص المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بشأن قانون لجوء الأجانب. وتتضمن اللائحة استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، وذلك حتى انتهاء صلاحيتها أو صدور وثائق جديدة من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، أيهما أقرب.

كما تنص اللائحة على أن البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار تظل سارية طوال هذه المدة أو لحين إصدار اللجنة الدائمة للوثائق الجديدة.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

التزامات اللاجئين

يجب على اللاجئين وطالبي اللجوء تقديم بطاقاتهم إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين قبل شهر على الأقل من انقضاء المدد المحددة. أما من انتهت وثائقهم قبل تاريخ العمل بالقرار، فعليهم إخطار اللجنة خلال ستة أشهر وفق الوسائل التي تحددها.

دور اللجنة الدائمة

تتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين فور نشر القرار اتخاذ إجراءات تنظيم التعاون مع المفوضية السامية والمنظمات الدولية المعنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، لوضع آليات مباشرة اختصاصاتها وفق القانون واللائحة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي