قانون الطفل: آليات تسجيل الأطفال المصريين المولودين في الخارج
تسجيل الأطفال المصريين المولودين في الخارج وفق القانون

يحدد قانون الطفل المصري الإجراءات والآليات اللازمة لتسجيل الأطفال المصريين الذين يولدون خارج البلاد، بهدف ضمان إثبات واقعات الميلاد وإدراجها في السجلات الرسمية للدولة.

إجراءات التبليغ عن المواليد في الخارج

تنص المادة 19 من القانون على أنه إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج، يجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر، أو إلى مكتب السجل المدني المختص، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوصول. أما إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة، فيكون التبليغ في نفس الأجل إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة.

الأشخاص المكلفون بالتبليغ

وفقًا للمادة 15، يُحدد القانون الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة وهم:

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام
  • والد الطفل إذا كان حاضرًا.
  • والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
  • مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
  • العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية، وفقًا للائحة التنفيذية. ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص المذكورين.

شهادات الميلاد ودور الأطباء

يجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات، تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه. كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى. مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.

حقوق الطفل في القانون

تنص المادة 7 على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية. وبحسب المادة 7 مكرر، لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة. وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات. كما تكفل الدولة للطفل في جميع المجالات حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

التبليغ عن المواليد داخل البلاد

ووفقًا للمادة 14، يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المُعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب، أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة، أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة. وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.