مع تزايد المخاوف من اندثار الطابع التاريخي والمعماري الفريد للمدن، شدد قانون الحفاظ على التراث المعماري الإجراءات الرامية إلى حماية المباني ذات القيمة المميزة. وينص القانون على إنشاء سجلات رسمية للعقارات المحظور هدمها، وإخضاعها لمعايير دقيقة تضمن الحفاظ على ما ترمز إليه من تاريخ وهوية عمرانية وسياحية.
القانون رقم 3 لسنة 2020 وحماية التراث
حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها. ووفقاً للائحة التنفيذية، تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت، الصادر بها قرار من المحافظ المختص، حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزاراً سياحياً، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير والمواصفات الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات الخاصة بهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.
قيد المباني المحظور هدمها في سجلات رسمية
تنص المادة (2) على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها في سجلات يوضح بها أسباب القيد، وذلك على النحو التالي:
- المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- المباني والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومي.
- المباني والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.
- المباني والمنشآت التي تمثل حقبة تاريخية.
- المباني والمنشآت التي تعتبر مزاراً سياحياً.
وتُسجل في السجلات البيانات الخاصة بالمباني والمنشآت، وعلى الأخص:
- موقع المباني والعقارات بالتفصيل.
- مكونات المبنى وتفاصيله.
- اسم المالك والشاغلين.
- الحالة القانونية للمباني والمنشآت.
- استخدام المبنى ووظيفته.
- نوعية الإنشاء.
- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.
- العناصر والأجزاء التي تستوجب الحفاظ عليها.
كما تدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمباني والمنشآت المحظور هدمها، وتقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.



