وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2026، الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. ويهدف التعديل إلى تحديث التعريفات والإجراءات المتعلقة بالمنشآت الإشعاعية والنووية، بالإضافة إلى تحديد رسوم جديدة للتراخيص والأذون والموافقات.
أبرز تعديلات قانون الأنشطة النووية والإشعاعية
تضمن التعديل استبدال تعريف "المنشآت الإشعاعية" الوارد في المادة (3) من القانون الأصلي، بالإضافة إلى تعديل نصوص المواد (13/ البند2)، (32)، (55)، و(108). كما تمت إضافة تعريفات جديدة للمادة (3) تشمل "الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة للأمان"، و"النظائر المشعة"، و"المعجلات الإلكترونية أو الأيونية".
تعريف المنشآت الإشعاعية بعد التعديل
أصبح تعريف المنشآت الإشعاعية يشمل: المنشآت التي تتداول بها مصادر إشعاعية لأغراض التشعيع (منشآت التشعيع)، ومنشآت التصرف في النفايات المشعة أو تداولها أو معالجتها أو تكييفها أو تخزينها أو التخلص منها، ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، ومنشآت تعدين ومعالجة الخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة (عدا محطات التحويل النووية)، ومنشآت المعجلات الإلكترونية والأيونية. ويستثنى من ذلك المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي.
تحديد رسوم التراخيص والأذون
نصت المادة (32) المعدلة على رسوم محددة للتراخيص والأذون والموافقات واعتماد البرامج التدريبية، وتشمل:
- محطات القوى النووية: رسم الإذن ثلاثة ملايين جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويًا، وبما لا يجاوز تسعة عشر مليون جنيه.
- مفاعلات البحوث والاختبارات: مائة وخمسون ألف جنيه مقابل الإذن الواحد، ومائة وخمسون ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص بالتشغيل.
- المنشآت النووية الأخرى: مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مقابل الإذن الواحد، ومائة وخمسة وعشرون ألف جنيه سنويًا مقابل الترخيص بالتشغيل.
- المنشآت الإشعاعية: الحد الأقصى للإذن الواحد مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه، والحد الأقصى للترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويًا (عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية الطبية الخاضعة لوزارة الصحة).
- ترخيص حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية: الحد الأقصى مائة ألف جنيه سنويًا، والحد الأقصى للمجال الطبي خمسون ألف جنيه سنويًا.
- الموافقة على استيراد أو تصدير المواد المشعة: الحد الأقصى عشرة آلاف جنيه.
- الموافقة على نقل المواد المشعة: الحد الأقصى خمسة آلاف جنيه، والحد الأقصى للمجال الطبي ألف جنيه.
- الموافقة على الإفراج الجمركي: 4% من ثمن المادة المشعة أو المصدر الإشعاعي بما لا يجاوز مليونًا وخمسمائة ألف جنيه.
- الموافقة على العبور الجوي أو البري أو البحري: الحد الأقصى عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها.
- ترخيص ممارسة الأنشطة الإشعاعية الأخرى: الحد الأقصى مائة وخمسون ألف جنيه سنويًا.
- التراخيص الشخصية للأفراد: الحد الأقصى خمسة عشر ألف جنيه سنويًا للفرد، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للفرد في المجال الطبي.
- اعتماد البرامج التدريبية: الحد الأقصى خمسة عشر ألف جنيه سنويًا للجهة الواحدة.
- ترخيص تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة لأمان المنشآت النووية: الحد الأقصى مائتي ألف جنيه سنويًا.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤدى الرسوم والمصروفات الإدارية رفق طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة أو اعتماد البرامج التدريبية أو التجديد، وتحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
إضافة مواد جديدة
أضاف التعديل مواد جديدة بأرقام 14 مكررًا، 26 مكررًا، 62 مكررًا، و110 إلى القانون الأصلي. وتنص المادة (14 مكررًا) على أن أموال الهيئة أموال عامة، ولها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري. وتلزم المادة (26 مكررًا) الراغبين في تصنيع الأنظمة أو الهياكل أو المعدات ذات الصلة لأمان المنشآت النووية بالحصول على ترخيص مسبق. وتحظر المادة (62 مكررًا) على المرخص له القيام بأي عمل ينطوي على تغيير في حيازة أو ملكية المواد المشعة دون موافقة مسبقة. وتجيز المادة (110) التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 105-108 وفقًا لشروط محددة.
أحكام ختامية
نصت المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر القانون برئاسة الجمهورية في 28 ذي القعدة 1447 هـ (الموافق 16 مايو 2026).



