محكمة النقض تؤكد حق الملاك في التعويض
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن رقم 4462 لسنة 94 قضائية، الذي أقامته الهيئة العامة للطرق والكباري، في نزاع حول تعويضات نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة. وألزمت المحكمة الجهة الطاعنة بالمصروفات ومصادرة الكفالة.
ثبوت الأسماء في الكشوف يمنح الحق
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عرض كشوف نزع الملكية دون تقديم اعتراضات من الجهة نازعة الملكية يؤدي إلى استقرار البيانات الواردة بها، ويمنح الأشخاص المدرجة أسماؤهم الحق القانوني في المطالبة بالتعويض عن العقارات المنزوعة ملكيتهم، ولا يجوز الدفع بعدم وجود صفة لهم في الدعوى.
إجراءات نزع الملكية
أوضحت المحكمة أن قانون نزع الملكية ألزم الجهة نازعة الملكية بإيداع النماذج أو القرار الوزاري بالشهر العقاري خلال عامين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ويصبح الاستيلاء على العقار بمثابة غصب يوجب التعويض.
تقدير التعويض
أضافت المحكمة أن التعويض في هذه الحالة يتم تقديره وفق قيمة العقار وقت إقامة الدعوى وليس وقت الاستيلاء عليه، مع خصم أي مبالغ سبق أن حصل عليها الملاك من التعويضات التي قدرتها الدولة، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه طبق القانون بشكل صحيح.



