تنظر المحكمة المختصة، يوم 12 مايو الجاري، أولى جلسات محاكمة سمسار فيصل المتهم بتهديد طبيبة. وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة، وذلك على خلفية تهديده للطبيبة بسبب مبلغ 75 ألف جنيه.
تفاصيل أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهم، في دائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، استعرض القوة ولوّح بالعنف وهدد المجني عليها باستخدامه، مما أدى إلى ترويعها وتخويفها بإلحاق الأذى بها. وكان القصد من ذلك التأثير في إرادتها وفرض السطوة عليها وإرغامها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، وذلك دون أن يكون مقيدًا بأحكام أعمال الوساطة التجارية.
عقوبة التهديد باستخدام العنف
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة التهديد بمواد كاوية وحارقة
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررًا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.



