أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس عدداً من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. ومن أبرز هذه المشروعات مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تنظيماً دقيقاً لأحكام الخطبة وما يترتب عليها من آثار قانونية.
تعريف الخطبة في القانون الجديد
وضع مشروع قانون الأسرة تعريفاً واضحاً للخطبة، حيث نص على أنها وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار. وهذا يعني أن الخطبة لا تنشئ علاقة زوجية كاملة، بل هي مجرد وعد بالزواج.
حالات استرداد المهر
نص مشروع القانون على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً. وتعتبر الشبكة من الهدايا إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها من المهر.
العدول عن الخطبة وشراء الجهاز
إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء. وإذا كان العدول من جهتها فعليها رد ما تسلمته من الصداق.
أحكام الهدايا عند العدول
نظم المشروع مسألة عدول أي من الطرفين عن الخطبة، حيث نص على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر. وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
وإذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكاً. وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.
التعويض عن العدول
كما تضمن مشروع القانون أنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضاً إلا إذا لازمه أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالاً تاماً نتج عنها ضرر مادي أو أدبي لأحد الخاطبين.



