أمينة الفتوى توضح حكم الرجعة في الطلاق البائن بين الصغرى والكبرى
حكم الرجعة في الطلاق البائن بين الصغرى والكبرى

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الرجعة في الطلاق البائن، موضحة أن الطلاق البائن ينقسم إلى نوعين: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى، ولكل منهما أحكامه الشرعية.

تفاصيل البينونة الصغرى

أوضحت أمينة الفتوى، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «فقه النساء» على قناة «الناس»، أن البينونة الصغرى تحدث عندما تكون الطلقة أولى أو ثانية وقد انتهت العدة. في هذه الحالة، تصبح المرأة بائنًا بينونة صغرى، ويجوز للزوج أن يعيدها بعقد ومهر جديدين، بشرط موافقتها ورضاها الكامل.

حكم البينونة الكبرى

أما إذا كان الطلاق هو الطلقة الثالثة، فيُعد بائنًا بينونة كبرى، ولا يجوز للزوج شرعًا مراجعة زوجته إلا إذا تزوجت من رجل آخر زواجًا صحيحًا، وحدثت بينهما معاشرة زوجية حقيقية، ثم وقع الطلاق دون اتفاق مسبق. بعد ذلك، يمكن للزوج الأول التقدم للزواج منها بعقد جديد.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

التحذير من زواج المحلل

أكدت هند حمام أن هذا الحكم يهدف إلى منع التحايل عبر ما يُعرف بزواج المحلل، مشددة على ضرورة أن يكون الزواج الثاني حقيقيًا وقائمًا على نية الاستمرار، وليس مجرد وسيلة للعودة إلى الزوج الأول.

حالة العدة المستمرة

أشارت أمينة الفتوى إلى أنه إذا كانت الطلقة أولى أو ثانية ولم تنتهِ العدة بعد، فلا تُعد المرأة بائنًا، ويحق للزوج مراجعتها خلال العدة دون حاجة إلى عقد جديد.

يأتي هذا التوضيح في إطار حرص دار الإفتاء المصرية على توعية المسلمين بأحكام الطلاق والرجعة، وفقًا للشريعة الإسلامية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي