أولى قانون العمل الجديد اهتماماً كبيراً بحق العامل في الحصول على إجازة مرضية، بما يضمن له الرعاية اللازمة خلال فترات المرض دون المساس بحقوقه الوظيفية. وبحسب المادة (131)، للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر، تحدد نسبته ومدته وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسري في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر.
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك. ووفقاً للمادة (128)، للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. وللعامل الذي يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
تشكيل المجلس القومي للأجور
وبحسب المادة (101)، يُشكَّل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من: الوزير المختص أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون المالية أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه، الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه، ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال ترشحهم منظماتهم على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذراً. ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
حماية حقوق العامل
وفقاً للمادة (110)، يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري. ووفقاً للمادة (112) لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات. وبحسب المادة (113) لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.



